الشيخ الجواهري
114
جواهر الكلام
بل عن البحار التصريح بالاجماع عليه ، لكن في المدارك لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا ، لصحيح جميل بن دراج ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟ وقال : يقول : الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت " وفيه - مع منافاته لما عرفت ولمتابعة المأموم الإمام - أنه يمكن عود ضمير الفعل بعد " إذا " إلى الرجل ، فلا ينافي الأخبار الأخر حينئذ ، بل يقوى في الذهن أن المراد به التعريض فيما تقوله العامة : " ربنا ولك الحمد " على معنى أن المستحب بعد السمعلة هذا ، وهو الذي أراده المصنف بقوله : " ويدعو بعده " ودل عليه الصحيح السابق وإن كان ليس دعاء حقيقة ، لا ذاك الذي يقوله المخالفون ، قال في المعتبر : يستحب الدعاء بعد السمعلة بأن يقول : الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما ذكر ذلك الشيخ ، وهو مذهب علمائنا ، ثم نقل عن الشافعي أنه يقول : " ربنا ولك الحمد " وعن أحمد روايتان : أحدهما كما يقوله الشافعي ، والثانية لا يقولها المنفرد ، وفي وجوبها عنه روايتان ، وعن أبي حنيفة أنه يقولها المأموم دون الإمام ، ثم رجح قولنا بأنه المروي عن أهل البيت ( عليهم الصلاة والسلام ) ، وأنه أفصح لفظا وأبلغ في الحمد ، فيكون أولى ، ثم أيده بما رواه أحمد في مسنده ، ثم قال : ومن الجمهور من أسقط الواو لأنها زيادة لا معنى لها ، وقال بعض أهل اللغة : الواو قد تزاد في كلام العرب ، وظاهره إنكار ثبوت رجحانها لعدم نص بها عندنا كالشيخ في المبسوط وإن قال بعدم فساد الصلاة بقولها ، قال : ولو قال : ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته ، لأنه نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أولى ، قلت : قد يقال بالفساد مع نية الاستحباب الخصوصي بناء على بطلانها بنحو هذا التشريع ، نعم لو تم ما رواه في الذكرى أمكن القول بثبوت استحبابه ، قال فيها : روى الحسين بن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الركوع - الحديث 1